فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ شَيْئًا رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ، وَإِنْ دَفَعَ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَسْلِيمِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَكِيلِ أَيْ مُطَالَبَتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُوَكِّلِ) بِأَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْوَكِيلِ وَيُسَلِّمَهُ لِلْبَائِعِ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُطَالِبُهُ. إلَخْ) فِي عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ نَظَرٌ حَيْثُ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ وَأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَيْسَ لَهُ، بَلْ الْوَجْهُ الْمُطَالَبَةُ حِينَئِذٍ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ بِدَلِيلِ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَرَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ أَنْكَرَ) أَيْ الْبَائِعُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ (عَلَيْهِ) أَيْ الثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ. إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إلَّا بَعْدَ غُرْمِهِ وَبَعْدَ إذْنِهِ لَهُ فِي الْأَدَاءِ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَا يَشْتَرِي بِهِ وَأَمْرِهِ بِتَسْلِيمِهِ فِي الثَّمَنِ وَإِلَّا فَالْوَكَالَةُ تَكْفِي عَنْ الْإِذْنِ. اهـ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ شَيْئًا رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ، وَإِنْ دَفَعَ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَسْلِيمِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ سم عَلَى حَجّ.

.فَرْعٌ:

لَوْ أَرْسَلَ إلَى بَزَّازٍ لِيَأْخُذَ مِنْهُ ثَوْبًا سَوْمًا فَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَهُ الْمُرْسِلُ لَا الرَّسُولُ. اهـ. عب وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ سُئِلَ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ إلَى آخَرَ جَرَّةً لِيَأْخُذَ فِيهَا عَسَلًا فَمَلَأَهَا وَدَفَعَهَا لِلرَّسُولِ وَرَجَعَ بِهَا فَانْكَسَرَتْ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ، وَهُوَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُرْسِلِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ تَلِفَ الثَّوْبُ وَالْجَرَّةُ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الرَّسُولِ وَإِلَّا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ نَقْلِهِ الْفَرْعَ الْمَذْكُورَ عَنْ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يَكُونُ طَرِيقًا أَيْضًا وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي أَوَائِلِ الْعَارِيَّةُ وَلَيْسَ طَرِيقًا كَوَكِيلِ السَّوْمِ وَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُقْتَرِضِ وَقَدْ يُفَرَّقُ أَخْذًا مِمَّا فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَقْدٌ هُنَا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ أَحْكَامُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرْسَلَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَى فَيُطَالَبُ.
(قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ. إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ كَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلرَّسُولِ.
(قَوْلُهُ: وَالرُّجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ) أَيْ مُطَالَبَتُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) أَيْ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الْعِبَارَةِ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ وَإِلَى وَكِيلِ فُلَانٍ) الْأَوْلَى وَوَكِيلِي بِحَذْفِ إلَى.
(قَوْلُهُ لِفُلَانٍ) مُتَعَلِّقٌ بِادْفَعْ.
(قَوْلُهُ: فَدَفَعَ إلَيْهِ) تَتِمَّةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ الْحَاصِلُ.
(قَوْلُهُ: فِي الْجَوَابِ) أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ:- الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِرْسَالِ وَمَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِالْإِعْطَاءِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا ذُكِرَ. إلَخْ) أَيْ الْمَرْجُوحِ فَالْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ كَذَلِكَ مَرْجُوحٌ.
(قَوْلُهُ: لِمَا هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ إرْسَالِ مَنْ يَقْتَرِضُ لَهُ.
(قَوْلُهُ وَكَّلَهُ) أَيْ الرَّسُولُ.
(قَوْلُهُ وَلِمَا هُنَاكَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِالدَّفْعِ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي تَعَاطِي عَقْدِ الْقَرْضِ و(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِي مُجَرَّدِ الْأَخْذِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْبَابَيْنِ) أَيْ بَابِ الْوَكَالَةِ وَبَابِ الْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَقْرَبِيَّتِهَا (أَشَارَ إلَيْهَا) أَيْ إلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ و(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَتْهُ) أَيْ إشَارَةُ الْجَلَالِ إلَيْهَا.
(وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ) حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ (وَتَلِفَ فِي يَدِهِ) أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْهَا (وَخَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي) بِبَدَلِ الثَّمَنِ (وَإِنْ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ بِقَبْضِهِ لَهُ (ثُمَّ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ) إذَا غَرِمَ (عَلَى الْمُوَكِّلِ) بِمَا غَرِمَهُ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ، وَهُوَ لَا يُطَالَبُ (قُلْت وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَأْمُورٌ مِنْ جِهَتِهِ وَيَدُهُ كَيَدِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ فِي الرُّجُوعِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَيَأْتِي مَا تَقَرَّرَ فِي وَكِيلِ مُشْتَرٍ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُهُ وَخَرَجَ بِالْوَكِيلِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَلِيُّ فَيَضْمَنُ الثَّمَنَ إنْ لَمْ يَذْكُرْ مُوَلِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُوَلِّي فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ يَنْقُدُهُ الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ الْمُوَلِّي أَيْ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ ذَكَرَهُ ضَمِنَهُ الْمُوَلِّي وَالْفَرْقُ أَنَّهُ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ، وَفِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فَهُوَ لِلِابْنِ وَالثَّمَنُ فِي مَالِهِ أَعْنِي الِابْنَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ بِمَالِ نَفْسِهِ يَقَعُ لِلطِّفْلِ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ وَهَبَهُ الثَّمَنَ أَيْ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَقَالَ الْقَفَّالُ يَقَعُ لِلْأَبِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْأَوْفَقُ لِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَالْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ الْأَوْفَقُ بِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ أَمْهَرَ عَنْهُ مَلَكَهُ الِابْنُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِالْفِرَاقِ لَا إلَى الْأَبِ كَلَامُ الْقَاضِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي اشْتَرِ لِي كَذَا وَلَمْ يُعْطِهِ ثَمَنًا فَاشْتَرَاهُ لَهُ بِنِيَّتِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَقَعُ لَهُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ قَرْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّ الْأَبَ يَقْدِرُ عَلَى تَمْلِيكِ وَلَدِهِ قَهْرًا بِلَا بَدَلٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ الْوَكِيلُ ش.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي مَا تَقَرَّرَ فِي وَكِيلِ مُشْتَرٍ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بَعْدَ تَلَفِهِ فِي يَدِهِ فَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ وَالْوَكِيلِ وَكَذَا الْمُوَكِّلُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُوَكِّلِ. انْتَهَى.
وَفِي شَرْحِهِ زِيَادَةُ فَائِدَةٍ حَاصِلُهَا ذِكْرُ خِلَافٍ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا كَانَ سَلَّمَ الثَّمَنَ هَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ الْوَكَالَةِ م ر وَقَالَ فِي الرَّوْضِ أَيْضًا الْقَبْضُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَمْ فِي يَدِ مُوَكِّلِهِ وَيَرْجِعُ أَيْ إذَا غَرِمَ عَلَى الْمُوَكِّلِ. اهـ.
وَظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْوَكِيلُ الْإِقْدَامَ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ فَاسِدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ ذَلِكَ بِالْمُوَكِّلِ وَفِي الْعُبَابِ لَوْ أَرْسَلَهُ إلَى بَزَّازٍ لِيَأْخُذَ مِنْهُ ثَوْبًا سَوْمًا فَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَهُ الْمُرْسِلُ لَا الرَّسُولُ. انْتَهَى.
وَنَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَالْقَاضِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يَكُونُ طَرِيقًا أَيْضًا، وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ طَرِيقٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَةُ الْقَرْضِ الْمَذْكُورَةُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي أَوَائِلِ الْعَارِيَّةُ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ مَا نَصُّهُ وَلَيْسَ طَرِيقًا كَوَكِيلِ السَّوْمِ. انْتَهَى.
وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَكُونَ طَرِيقًا فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُقْتَرِضِ وَقَدْ يُفَرَّقُ أَخْذًا مِمَّا فِي التَّنْبِيهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَقْدٌ هُنَا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ أَحْكَامُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْوَكِيلِ. إلَخْ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا قَبْلَ مَسَائِلِ الِاسْتِحْقَاقِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَهُ ضَمِنَهُ الْمُوَلِّي) أَيْ لَا الْوَلِيُّ وَفِي نَظِيرِهِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْفَرْقُ أَنَّ شِرَاءَ الْوَلِيِّ لَازِمٌ لِلْمُوَلِّي عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ ضَمَانَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ. إلَخْ) زَائِدٌ عَلَى م ر. انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ. انْتَهَى.
فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَكِنْ يَنْقُدُهُ إلَى فَإِنْ ذَكَرَهُ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا، أَوْ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْهَا) يَعْنِي، أَوْ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ أَيْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا فِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مُطَالَبَتُهُ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ اعْتَرَفَ) أَيْ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ الْوَكِيلُ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ. إلَخْ) أَيْ الْحَاكِمُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي مَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي وَكِيلِ الْبَائِعِ (فِي وَكِيلِ مُشْتَرٍ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بَعْدَ تَلَفِهِ وَلَوْ فِي يَدِهِ فَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ وَالْوَكِيلِ وَكَذَا الْمُوَكِّلُ بِبَدَلِهِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُوَكِّلِ. اهـ.
وَفِي شَرْحِهِ زِيَادَةُ فَائِدَةٍ حَاصِلُهَا ذِكْرُ خِلَافٍ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا سَلَّمَ الثَّمَنَ فِيمَا ذُكِرَ هَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ الْوَكَالَةِ م ر وَقَالَ فِي الرَّوْضِ أَيْضًا الْمَقْبُوضُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَمْ فِي يَدِ مُوَكِّلِهِ وَيَرْجِعُ أَيْ إذَا غَرِمَ عَلَى الْمُوَكِّلِ. انْتَهَى.
وَظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْوَكِيلُ الْإِقْدَامَ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ فَاسِدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ ذَلِكَ بِالْمُوَكِّلِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ ذَلِكَ إلَخْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: فِي يَدِهِ) أَيْ: أَوْ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْوَكِيلِ. إلَخْ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا قَبْلَ مَسَائِلِ الِاسْتِحْقَاقِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَلِّي مَالٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَهُ ضَمِنَهُ الْمُوَلِّي) أَيْ لَا الْوَلِيُّ وَفِي نَظِيرِهِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ ضَمِنَهُ الْمُوَلِّي أَيْ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ نَقْدُهُ- مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَنْقُدُهُ مِنْ مَالِ الْمُوَلِّي عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ شِرَاءَ الْوَلِيِّ لَازِمٌ لِلْمُوَلَّيْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ ضَمَانُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. اهـ. زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ عَقِبَ مِثْلِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ ضَمَانِ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ وَعَدَمِ ضَمَانِ الطِّفْلِ لَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْوَلِيُّ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَذِنَ بِخِلَافِ الطِّفْلِ. اهـ.
وَهَذَا بِمَعْنَى الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَأَسْقَطَ الشَّارِحُ الْفَرْقَ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَجَعَلَ الْفَرْقَ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ.